سلة الضرائب الجديدة «أُقِرَّت» رغم الإحتجاجات وهذه هي التعديلات التي طرأت على المادتين 11 و17
حجم الخط
اقر مجلس النواب أمس المواد الضريبية الخاصة بمشروع قانون الضرائب بشكلها النهائي، بما فيها المادتين 11 و17 المتعلقتين إحداهما بالضريبة على المخالفات بالأملاك العامة البحرية والأخرى متعلقة بالضريبة على الأرباح المفروضة على المهن الحرة والتي تسببت بازدواج ضريبي، وابرز المواد التي اقرت رفع الضريبة على القيمة المضافة من 10 الى 11 في المئة وعلى المشروبات الروحية، وعلى الهاتف الخلوي، وعلى التبغ والتنباك والرسوم على كتاب العدل وعلى المسافرين والطابع المالي.
الضرائب المقرة
وجاءت المواد الضريبية الجديدة التي تم إقرارها كالآتي:
المادة رقم 1 تقضي بزيادة الـ 1% على الضريبة على القيمة المضافة الـ TVA لتصبح 11%
المادة رقم 2 رفع الرسم على الطابع المالي
المادة رقم 3 وضع رسم على فواتير خط الهاتف الثابت 2500 ليرة و250 ليرة على البطاقات المسبقة الدفع
المادة رقم 4 فرض رسم 6000 ليرة على طن الاسمنت كرسم إنتاج
المادة رقم 5 فرض رسوم على المشروبات الروحية المستوردة
المادة رقم 6 فرض رسوم على علبة الدخان 250 ليرة وعلى السيجار 10% وعلى كيلو المعسل 2500 ليرة
المادة رقم 7 فرض رسوم على كتاب العدل
المادة رقم 8 فرص رسوم على القادمين الى لبنان عبر البر بقيمة 5000 ليرة عن كل شخص
المادة رقم 9 فرض رسم خروج على المسافرين
المادة رقم 10 فرض رسوم على المستوعبات المستوردة من الخارج
المادة رقم 11 فرض غرامات على الاملاك البحرية واستبدال كلمة رسوم بكلمة غرامة سنوية
المادة رقم 12 اقرار ضريبة بنسبة 20% على جوائز اليانصيب اللبنانية والاجنبية التي تفوق قيمتها 10000 ليرة
المادة رقم 13 فرض رسوم بنسبة 15% على ضريبة الدخل
المادة رقم 14 فرض رسوم على عقود البيع العقاري بنسبة 2% من ثمن المبيع
المادة رقم 15 رفع الضريبة على ارباح الشركات المالية من 15 الى 17 في المئة
المادة رقم 16 المتعلقة بإلغاء فقرة قانونية تجيز للمصارف حسم الضريبة على أرباح المنتجات المالية من الأرباح السنوية
المادة رقم 17 رفع الضريبة على فوائد وعائدات وايرادات الحسابات لدى المصارف من 5 الى 7 في المئة
المادتان 11 و17
وقد تضمن مشروع القانون المعجل الرامي الى تعديل واستحداث الضرائب والرسوم، والذي حصلت «اللواء» على نسخة منه، تعديلين فقط بالمقارنة مع نسخته الأولى التي تم الطعن بها أمام المجلس الدستوري، يتعلّق الأول بالمادة 11 منه الخاصة بمعالجة الإشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية، أما الثاني فيتعلّق بالمادة 17 منه المتعلّقة بالضريبة على الأرباح والتي أحدثت ازدواجاً ضريبياً لدى المصارف والمهن الحرة.
تعديل المادة 11
بالنسبة إلى المادة 11 من مشروع القانون المعجّل المتعلّقة بالإشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية والتي جاءت ملتبسة بالصيغة الأولى للقانون، إذ إنها فرضت غرامة مالية على المخالفين دون ذكر المدة الزمنية للغرامة، ما يمكن تفسيره بأن الغرامة ستفرض لمرة واحدة فقط، وجاء التعديل ليحدد أن الغرامة تقع على المخالفين سنوياً يترافق مع استمرار المخالفة المتمثلة بالتعدي على الأملاك العامة البحرية.
وجاء في الفقرة الثانية من الجزء الأول من المادة 11 «إن دفع الغرامة المحددة عن الفترات السابقة والرسوم المتوجبة عن كل سنة يتم الترخيص بها بموجب هذه المادة لا يعتبر بمثابة تسوية للمخالفة أو للتعدي الحاصل على الأملاك العامة البحرية، وبالتالي لا ينشأ للشاغل غير القانوني أي حق من أي نوع كان...».
في هذه الفقرة أضيف عبارة «عن كل سنة». ما يوجب على المخالفين دفع الغرامات بشكل مستمر طيلة إقامة المخالفة، وهو ما يقطع الطريق على تسوية التعديات على الأملاك العامة البحرية.
تعديل المادة 17
أما بالنسبة إلى المادة 17 التي تفرض زيادة الضريبة على فوائد وإيرادات الحسابات الماليّة والسندات لدى المؤسسات التجارية والمهن الحرة بما فيها المصارف من 5% إلى 7% من جهة، وتفرض عدم حسم هذه الضريبة من الضريبة على الأرباح السنوية من جهة أخرى.
أحد أسباب قبول المجلس الدستوري الطعن بقانون الضرائب هو أن المادة 17 توقع ازدواجاً ضريبية على كاهل المهن الحرة. من هنا، جاء تعديل هذه المادة بحذف عبارة «المهن الحرة» من نصها، على أن تستمر بشكلها السابق على المؤسسات التجارية بما فيها المصارف.
الإبقاء على المادة 17 الضريبية وفرضها على المصارف ربما يدفع الهيئات الإقتصادية وجمعية المصارف إلى الطعن أمام مجلس شورى الدولة. وهو ما أكده أكثر من مرة رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير. إلا أن الطعن هذه المرة قد لا يحظى بتأييد أو دعم رسمي، لاسيما من قبل النواب الذين خاضوا تجربة الطعن بقانون الضرائب في وقت سابق أمام المجلس الدستورية.






