ما حكم تصدّق الزوجة من مال زوجها؟
سوسن ح. - بيروت
- لا يجوز للزوجة أن تتصدَّق من مال زوجها حتى يأذن لها صراحة، أمَّا الشيء اليسير الذي يُعلَم رضاه به عُرفاً وتطيب به نفسه عادةً، وكانت نفسه كغالب الناس سَمْحَةً لا تبخل بمثله: فإنَّه يجوز لها أن تتصدَّق به وإن لم يأذن لها صراحةً، فإنِ اضْطَرب العُرف أو عُلِمَ من حال الزوج أنَّه لا يرضى به فإنَّه لا يجوز لها أن تتصدَّق بشيءٍ من ماله حتَّى يأذن لها إذناً صريحاً، والله أعلم.