إذا سلّمني شخص مبلغاً من المال على سبيل الأمانة لحفظه، فبادرت دون إذنه إلى شراء ذهب نظراً لترقُّب ارتفاع أسعاره، فما حكم هذا التصرف بالأمانة؟
منير ع. - بيروت
- يحرم على المكلَّف أن يتصرَّف في الوديعة والأمانة بغير إذن مالكها، حتى ولو كان قصده تحقيق المصلحة له، فإذا جاوز بها حدَّ الحفظ إلى التصرف دون إذن صار متعدِّياً ضامناً، فيجب عليه ردُّ المال إلى صاحبه متى طلبه، وضمان ما يترتَّب على فعله من تلف أو نقصان، فإن ترتَّب على تصرُّفه ربحٌ أو نماء، فهو لصاحب المال، وإن حصلت خسارة أو تلف فهي على المودَع وحده، ولا تُحمَّل لصاحبها، ولله أعلم.