مات مسلم وكان ميسور الحال وقادراً على الحج، لكنه لم يحج، فما الذي يمكن لأولاده أن يفعلوا له؟
سعيد ص. - بيروت
- قال الله تعالى {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ}، وذلك إشارة إلى أن الأصل في المسلم أنه لا يترك الحج مع القدرة عليه؛ ويجب على ورثته الحج عنه من ماله إن ترك مالاً، ويخرج من ماله ما يحج به عنه قبل توزيع التركة على الورثة، لأن دين الله أحق بالقضاء كما قال النبي صلى االله عليه وسلم للرجل في الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ أُخْتِي قَدْ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَاقْضِ اللَّهَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِالقَضَاءِ». والله أعلم.