بيروت - لبنان

اخر الأخبار

4 حزيران 2026 12:00ص حكم اللُّقَطة

حجم الخط
{ وجدت منذ ثلاث سنوات خاتما من الذهب فبحثت عن صاحبه في المكان الذي وُجد فيه، وتركت رقم هاتفي، وترددت على المكان أكثر من مرة، دون أن يتواصل معي أحد، فهل أصبح الخاتم حلالاً لي؟
نادر ع. - بيروت

- هذه تُسمّى اللُّقَطة ولها باب مهم من أبواب الفقه الإسلامي، فمن يجد شيئاً مفقوداً لا يلتقطه إلّا بنية صحيحة، إما لتعريفه وردّه إلى صاحبه، أو يتركه في مكانه إذا لم يثق في نفسه، حتى يعود صاحبه أو يأخذه من يعرف كيف يعرّف به، والعلماء قرروا أنه بعد مرور سنة من التعريف دون ظهور صاحبها، يجوز لمن وجدها أن ينتفع بها، أو يكون الأفضل أن يتصدّق بثمنها، مع بقاء الضمان في ذمته، فإذا جاء صاحبها بعد ذلك، يكون له الحق في استرداد قيمتها، سواء رضي بالصدقة وأثاب من تصدّق، أو طلب حقه كاملاً، لأنه ماله ولا يسقط حقه بمرور الزمن، والله أعلم.