أصدر حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري تعميماً حمل الرقم 682 يسمح بموجبه للحسابات التي تم إقفالها أو نقلها من مصرف إلى آخر بعد تاريخ 31 تشرين الأول 2019، بالاستفادة من أحكام التعميم الرقم 158.
وحسب التعميم الجديد فقد اتسعت شريحة المستفيدين من التعميم 158 الذي يتيح للمودعين سحب 300 دولار شهرياً من ودائعهم الدولارية.
ويؤكد مصرف لبنان في بيان له، أنه سيقوم بكل الإجراءات التي تدخل ضمن صلاحياته وبحدود الإمكانات المتاحة في الوقت الراهن، لإنصاف المودعين. مذكراً بوجوب إيجاد حل نهائي يؤمن لهم حقوقهم، عبر تفاهم الجميع لإقرار خطة شاملة لحل هذه الأزمة الوطنية.
وأعلن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أنّه «بناءً على مراجعات المودعين المتعلقة بالاستفادة من أحكام التعميم رقم 158 بالنسبة للحسابات التي جرى اقفالها أو نقلها من مصرف الى آخر بعد 2019/10/31 ، والتي لم تكن تستفيد من أحكام هذا التعميم”.
وأشار في بيان صادر عنه إلى أنّه «إيماناً من المجلس المركزي بأحقية هذا المطلب، وبعد التفاهم مع جمعية المصارف، أصدر المجلس المركزي لمصرف لبنان التعميم رقم ٦82 بتاريخ 2023/11/17 والذي يسمح بموجبه لهذه الشريحة من المودعين بالاستفادة من أحكام التعميم رقم ١٥٨».
وفي ما يلي نص التعميم:
ان حاكم مصرف لبنان،
بناءً على قانون النقد والتسليف سيما المادتين ٧٠ و ١٧٤ منه وبناءً على أحكام القرار الاساسي رقم 1335 تاريخ 8/6/2021 وتعديلاته المتعلق باجراءات استثنائية لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الاجنبية.
وبناء على قرار المجلس المركزي المصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/11/2023،
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: يضاف الى القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 المادة الثانية مكرر التالي نصها:
المادة الثانية مكرر:
اولاً: خلافا لما ورد في مطلع المقطع «أولاً» من المادة الثانية اعلاه ودون المس بسائر شروط هذا القرار التي لا تتعارض مع احكام هذه المادة، يستفيد من أحكام هذا القرار «صاحب الحساب» عن حساباته التي كانت موجودة لدى اي مصرف في ما بعد «المصرف المحول منه بالعملات الاجنبية قبل تاريخ 31/10/2019 وتم تحويلها بعد هذا التاريخ الى مصرف آخر (في ما بعد «المصرف المحول اليه») وذلك في حال تم اعادة المبالغ التي يحق له الاستفادة منها عملاً باحكام هذا القرار الى «المصرف المحول منه».
تشمل هذه الحسابات الحساب الذي كان مشتركاً في «المصرف المحول منه» واصبح فردياً في المصرف المحول اليه او الحساب الذي كان فردياً في «المصرف المحول منه» واصبح مشتركاً في المصرف المحول اليه.
ثانياً: لغاية تطبيق احكام هذه المادة:
1- يستفيد فقط «صاحب الحساب» الأساسي المحولة منه تلك المبالغ شرط ان يكون الحساب الذي حول اليه باسمه سواء كان حساباً فردياً أو حساباً مشتركاً. وفي حالة الوفاة، يستفيد الورثة أو الموصى لهم من أحكام هذا القرار بقيمة لا تتجاوز الحدود المنصوص عنها في المقطع «أولاً» من المادة الرابعة ادناه.
2- على «صاحب الحساب»:
- رفع السرية المصرفية عن حسابه لدى المصرف المحول اليه» لصالح مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وذلك وفقاً للانموذج (BDL-BDR-02-PP) المرفق بغية التأكد من صحة تطبيق احكام هذه المادة وذلك بالاضافة الى رفع السرية المصرفية موضوع المقطع «سادساً» من المادة الثالثة من هذا القرار.
- الاستحصال من المصرف المحول اليه على افادة تثبت أن المبلغ المراد اعادة تحويله وارد باسم « صاحب الحساب» من «المصرف المحول منه» وتنطبق عليه احكام هذا القرار.
3- على «المصرف المحول اليه» احتساب المبلغ الذي يمكن للعميل الاستفادة منه عملاً بأحكام هذه المادة عن طريق اعتماد رصيد الحساب كما هو موقوف بتاريخ 31/102023 شرط ان يكون المبلغ ما زال متوفراً بتاريخ الاستفادة من احكام هذه المادة ولا يتعدى الرصيد المتوفر بتاريخ فتح الحساب لدى «المصرف المحول اليه» وذلك بعد تطبيق الأحكام الواردة في البندين (ب) و (ج) من المقطع «أولاً» من المادة الثانية اعلاه على ان لا تحتسب من ضمنه المبالغ المودعة في الحساب غير الواردة من حساب صاحب الحساب» لدى «المصرف المحول منه».
4- ان يطلب من «المصرف المحول منه»، بعد تزويده بالافادة المشار اليها في البند السابق، اعادة فتح حساب لديه يخصص لتلقي المبلغ الذي يحق له الاستفادة منه عملاً باحكام هذا القرار وعلى المصرف المعني ان يلبي طلبه الا في الحالات المتعلقة بمراعاة قواعد الامتثال أو بسبب نزاع قضائي بين الطرفين أو لوجود أي نقص في المعلومات المطلوبة في الافادة المذكورة وذلك تحت طائلة تعرضه للعقوبات المنصوص عليها في هذا القرار، على أن لا يتعدى المبلغ المحوّل الى «المصرف المحول منه» / ٥٠٠٠٠/د.أ.
ه- في حال كان الحساب لدى المصرف المحول منه ما زال مفتوحاً، يمكن «الصاحب الحساب»، بعد تزويد المصرف المعني بالافادة المشار اليها في البند (3) من هذه المادة، أن يطلب اعادة تغذيته من الحساب المفتوح لدى المصرف المحول اليه» على ان لا يتجاوز مجموع المبلغ الذي يتم اعادته الى الحساب اضافة الى المبلغ الذي يمكنه الاستفادة منه عملاً باحكام هذا القرار لدى المصرف المحول منه مبلغاً قدره / 50000/د.أ.
6- على المصرف الذي سيتم اعادة المبالغ اليه احتساب المبلغ الذي يمكن افادة صاحب الحساب» منه وفقاً لشروط الاحتساب الواردة في البندين (ب) و (ج) من المقطع «أولاً» من المادة الثانية اعلاه وعلى ان لا يتعدى الرصيد الذي كان متوفراً لديه بتاريخ 31/10/2019.
ثالثاً: يستفيد «صاحب الحساب» بمفعول رجعي عن الفترة الممتدة من تاريخ تقديم الطلب المكتمل الشروط الغاية تاريخ فتح . «الحساب الخاص المتفرع» بحيث تدفع كامل المبالغ المستحقة عن هذه الفترة بتاريخ أول دفعة وذلك شرط ان لا يكون قد استفاد خلالها من أحكام القرار الأساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/20 (التعميم الأساسي (١٥١)».
المادة الثانية: يضاف الى نص المقطع ثالثاً» من المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم ١٣٣٣٥ تاريخ ٢٠٢١/٦/٨ الفقرة التالية نصها: لا يمكن ان يزيد مجموع ما يستفيد منه صاحب الحساب» من احكام هذا القرار من المصارف كافة عن /٥٠٠٠٠/د.أ.».
المادة الثالثة: يلغى نص كل من البند الأول والبند الثاني من المقطع خامساً» من المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 17335 تاريخ 8/6/2021 ويستبدل نص البند الأول بما يلي:
- «لا يقيد عليه أو على أي حساب مرتبط به أي عمولات أو نفقات من أي نوع كانت بحيث يستفيد العميل من كامل المبالغ المستحقة دون أية عمولات أو حسومات ويكون «الحساب الخاص المتفرع» غير منتج للفائدة».
المادة الرابعة يلغى نص المقطع ثالثاً» من المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم ١٣٣٣٥ تاريخ ٢٠٢١/٦/٨ ويستبدل بما يلي:
«ثالثاً: يمكن لصاحب الحساب» أن يسحب كلياً أو جزئياً القيمة المودعة في «الحساب الخاص المتفرع بموجب شكات أو تحاويل الى حساب آخر داخل لبنان لدى المصرف نفسه أو لدى مصرف آخر».
المادة الخامسة: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
المادة السادسة ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.